responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 384

و أما رواية محمد بن مسلم فمرسلة، لأنه قال سمعته و المسموع منه مجهول.

و أما رواية زرارة فمضمونها انه يطلب الماء ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت تيمم و الطلب يؤذن بإمكان الظفر لأنه لو لا إمكان الظفر لكان عبثا، فاذن ما قاله ابن الجنيد جيد.

الرابع: لو كان العذر غير عدم الماء كالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار، فان قلنا التأخير لرجاء الإصابة سقط التأخير هنا،

و ان قلنا هو شرط غير معلل برجاء الإصابة لم يقسط.

الخامس: لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم و صلى ثمَّ بان غلطه، ففي الإعادة تردد

ظاهر كلام الشيخ في كتبه الاخبارية، وجوب الإعادة. و يقوى عندي انه لا إعادة، لأنه تطهّر طهارة شرعية و صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزية. لا يقال شرط التيمم التضييق، لأنا نقول لا نسلم بل لا يكون شرطه ظن التضييق، و ظاهر انه كذلك لان الشرع لما لم يجعل على التضييق دلالة دل على احالته على الظن.

و يمكن أن يستدل على ذلك برواية زرارة و معاوية بن ميسرة و يعقوب بن سالم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في رجل تيمم و صلى ثمَّ بلغ الماء قبل خروج الوقت فقال: «ليس عليه اعادة ان رب الماء و رب التراب واحد» [1] و لا وجه لها على القول بالتضييق الا ما ذكرناه. و ما تأولها الشيخ به (رحمه اللّه) في التهذيب، بعيد عن الظاهر.

مسئلة: و هل يجب استيعاب الوجه و اليدين فيه روايتان:

إحديهما: يجب، اختاره ابن بابويه، و مثله قال الشافعي. و قال أحمد بن حنبل:

يستوعب الوجه و الكفين حسب. و قال أبو حنيفة: يجوز الإخلال برفع الوجه.

و الأخرى لا يجب، بل يمسح الجبهة و ظاهر الكفين، و هو اختيار الثلاثة و أتباعهم، و ابن الجنيد. و قال أبو جعفر بن بابويه: يمسح جبينه و حاجبيه. و في


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 13.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست