نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 372
المذكورة متناولة لموضع النزاع، لان طهورا ليس من ألفاظ العموم بل هو مطلق يصدق بالجزء و الكل، و مع الاحتمال لا يتعيّن لإرادة الكل فلعل المراد به طهور المسلم من الحدث.
و كذا قوله مسجدا و طهورا و المطلق لا يدل على موارده و لان المعول في جواز التيمم على الآية، و هي دالة على استعماله في رفع الحدث فيقتصر عليه. و أما قياسه على طهارة الحدث فباطل لأن طهارة الحدث متعلقة بالبدن و العينية متعلقة بمحلها فلا يلزم من زوال الحكمية بالتيمم زوال حكم العينية به لما بينهما من الفرق.
الفصل الثاني: ما يتيمم به
مسئلة: لا يجزي في التيمم الا التراب الخالص
أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ و الكحل و أنواع المعادن، و هذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، و أبي الصلاح، و ظاهر كلام المفيد، و هو اختيار الشافعي.
و قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز الا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، و بمعناه قال في جمله و الخلاف و كذا قال ابن الجنيد منا، و علم الهدى في المصباح، و هو الوجه.
و قال أبو حنيفة يجوز بالأرض و بكل ما كان من جنسها كالكحل و الزرنيخ، و به قال ابن أبي عقيل منا، لقوله (عليه السلام) «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» [1] و كل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به و لأنه جزء من الأرض فصار كالتراب و لان الصعيد ما تصاعد على الأرض منها. و قال مالك كقوله و زاد التيمم بما يخرج من الأرض كالشجر و غيره.
و احتج علم الهدى بقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[2]. و الصعيد هو