و استدلال الحنفي ضعيف، لأنا لا نسلم اشتراط السفر بل كما يجوز التيمم مع السفر لا بشرط المرض فكذا يجوز مع الحدث لا بشرط المرض و لا السفر، لان العطف مناف للشرط على أن ذكر السفر في الآية انما خرج مخرج الغالب لان عدم الماء في الحضر نادر و في السفر غالب، فذكر معه لا شرطا على أنها تدل بدليل الخطاب و هو متروك. و هل يعيد إذا وجد الماء قال الشيخان لا، و به قال مالك.
و قال علم الهدى في شرح الرسالة يعيد، و به قال الشافعي، و عن أحمد روايتان.
لنا انه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية. و يؤيده ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل فاذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلاها» [2] و اللفظ على عمومه.
الثالث: من يتكرر خروجه عن مصره كالحطّاب و الحراث لو حضرته الصلاة و لا ماء، فإن أمكنه العود و لما يفت مطلوبه عاد
و لو تيمم لم يجزه، و ان لم يمكنه الا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعا للضرر و لا إعادة لأن طهارته مشروعة و صلاته مأمور بها.
الرابع: يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا
، و لا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس و الضرس. و قيل تستبيحه لخوف الزيادة في العلة أو بطؤها أو الشين، مذهبنا نعم، و كذا قال مالك، و أبو حنيفة، و للشافعي قولان.
لنا قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[3] و قوله تعالى