نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 366
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ[1] و لان التيمم جائز مع توجه الضرر على المال. و عند الشافعي لو زاد ثمنه عن ثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء الحار، وجب عليه إسخانه و لم يتيمم مع القدرة على الإسخان. و قال داود يتيمم لظاهر الآية.
لنا شرط التيمم عدم الماء، و لم يحصل، و لو زال المرض في أثناء الصلاة استصحب كما لو وجد الماء، و سيأتي تحقيقه.
الخامس: إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم
، و لو أمّل مناولا و خشي فوت الصلاة ففي التيمم تردد، أقربه الجواز.
السادس: من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده و باستعماله يفوت، لم يجز له التيمم
و سعى إليه لأنه واجد.
السابع: لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم
و لا إعادة لأنه كالعادم، و كذا لو خشي على أهله أو ماله، و هو إجماع. و لو كان خوفه جبنا فكذلك لوجود سبب الخوف في حقه، و لو ظن مخوفا فتيمم و صلى، ثمَّ بان فساد ظنه، فلا اعادة.
و عن أحمد روايتان إحديهما يعيد، لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسي الماء في رحله. لنا انه تيمم تيمما مشروعا، و صلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزية. و حجة أحمد ضعيفة، لأن السبب الخوف و هو موجود، و قياسه على الناسي باطل، لأنا نمنع الأصل و الفرع.
الثامن: إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر و دخل الوقت و لا ماء، تيمم و صلى
و لا اعادة، و لو كان ذلك بعد دخول الوقت، فكذلك. و للشافعي و أحمد هنا روايتان، إحديهما يعيد، لأنه فرط في الصلاة مع القدرة على طهارة كاملة. لنا انه صلى صلاة مستكملة الشرائط، فتكون مجزية و الإراقة للماء سائغة،