responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 366

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ [1] و لان التيمم جائز مع توجه الضرر على المال. و عند الشافعي لو زاد ثمنه عن ثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء الحار، وجب عليه إسخانه و لم يتيمم مع القدرة على الإسخان. و قال داود يتيمم لظاهر الآية.

لنا شرط التيمم عدم الماء، و لم يحصل، و لو زال المرض في أثناء الصلاة استصحب كما لو وجد الماء، و سيأتي تحقيقه.

الخامس: إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم

، و لو أمّل مناولا و خشي فوت الصلاة ففي التيمم تردد، أقربه الجواز.

السادس: من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده و باستعماله يفوت، لم يجز له التيمم

و سعى إليه لأنه واجد.

السابع: لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم

و لا إعادة لأنه كالعادم، و كذا لو خشي على أهله أو ماله، و هو إجماع. و لو كان خوفه جبنا فكذلك لوجود سبب الخوف في حقه، و لو ظن مخوفا فتيمم و صلى، ثمَّ بان فساد ظنه، فلا اعادة.

و عن أحمد روايتان إحديهما يعيد، لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسي الماء في رحله. لنا انه تيمم تيمما مشروعا، و صلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزية. و حجة أحمد ضعيفة، لأن السبب الخوف و هو موجود، و قياسه على الناسي باطل، لأنا نمنع الأصل و الفرع.

الثامن: إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر و دخل الوقت و لا ماء، تيمم و صلى

و لا اعادة، و لو كان ذلك بعد دخول الوقت، فكذلك. و للشافعي و أحمد هنا روايتان، إحديهما يعيد، لأنه فرط في الصلاة مع القدرة على طهارة كاملة. لنا انه صلى صلاة مستكملة الشرائط، فتكون مجزية و الإراقة للماء سائغة،


[1] سورة النساء: 43.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست