responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 36

كالسحور و البرود. و اما «الاستعمال» فلأن هذا المعنى مراد في صورة الاستعمال، فيكون حقيقة فيه كقوله (عليه السلام): «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» [1] و لو أراد الطاهر لم يثبت له مزية. و قوله (عليه السلام): «و قد سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال:

هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» [2] و لو لم يرد كونه مطهرا لم يصلح جوابه، و لان فعولا للمبالغة و لا يتحقق هنا الا مع افادة التطهير، و لأنهم يقولون ماء طهور، و لا يقولون ثوب طهور، فلا بد من فائدة مختصة بالماء و لا تظهر الفائدة إلا مع افادة التطهير.

و احتج الحنفي بأن فعولا تفيد المبالغة في فائدة فاعل، كما يقال: «ضروب» و «أكول» لزيادة الضرب و الأكل و لا يفيد شيئا مغايرا له، و كون الماء مطهرا مغايرا لمعنى الظاهر، فلا تتناوله المبالغة، و لأنهم قد يستعملون فعولا فيما لا يفيد التطهير، كقوله سبحانه وَ سَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ شَرٰاباً طَهُوراً [3] و كقول الشاعر: «عذاب الثنايا ريقهن طهور».

و الحق عندي ان وصف الطهور بالتعدي وصف معنوي لا لفظي، لأن التعدي في الحقيقة المطهر و قد ألحقوا طهورا به إلحاقا توقيفيا لا قياسا، و ليس طهورا من مطهر بمنزلة ضروب من ضارب، لأنك تقول: هذا ضارب زيدا كما تقول ضروب زيدا، و تقول: الماء مطهر من الحدث و لا تقول: طهور من الحدث، فاذن الوجه الذي ذكره الحنفي صحيح بالنظر الى القياس اللفظي، اما ان منع كون اللغة أو الشرع استعمله في التعدية و ان لم يكن قياسا فغير صحيح، و للطهارة أركان: الأول في المياه.

مسئلة: «الماء المطلق» في الأصل مطهر يرفع الحدث و يزيل الخبث،

يزيد «بالمطلق» ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه، و لو أمكن إضافته الى ما يلازمه


[1] صحيح البخاري ج 1 باب التيمم ص 91.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 3.

[3] الإنسان: 21.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست