responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 337

لان نبش الميت محرم و لان الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثمَّ يعود الى مالكها.

و قال في المبسوط: إذا دفن الميت ثمَّ بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها.

و الأفضل أن يتركه. و الأقرب عندي انه ليس له ذلك، لان إزالة الميت و نبشه محرم.

مسئلة: إذا دفن قتيل ثمَّ وجد جزء منه لم ينبش و دفن الى جانبه،

أو نبش من القبر و دفن فيه لان نبشه مثلة و هتك لحرمته و ليس في تفرقة أجزائه ذلك.

مسئلة: إذا مات الرجل في بئر فإن أمكن إخراجه وجب

ليتمكن المكلف من تغسيله و تكفينه، فان تعذر ذلك الا بالتمثيل به لم يجز، فان اضطر أهل البئر بأن خافوا التلف، جاز إخراجه و لو بالكلاليب، و ان تقطع إذا لم يمكن الا بذلك، فان لم يكن كذلك لم يجز إخراجه إذا لم يمكن الا بالتمثيل به أو للخوف على من يدفنه من ريح البئر.

روى علي بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في بئر مخرج وقع فيه رجل فمات فيه و لم يمكن إخراجه أتوضأ في تلك البئر قال: «لا تتوضأ منه تعطل و يجعل قبرا» [1] فإن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته و هو حي سواء» [2].

مسئلة: إذا مات أغلف لم يختن غسل و كفن و دفن بحاله

، لأن الختان ابانة جزء من أعضاء الميت و هو غير جائز. و عليه فتوى العلماء، و لان الختان تكليف في حال الحيوة فلا يلزم عند الوفاة، و لو جبر عظمه بطاهر لم ينزع و لو كان نجسا كعظم الكلب و الخنزير نزع ان لم يكن مضرا و كان حيا، و يترك لو كان مضرا و مع الموت.

مسئلة: قال في الخلاف: إذا بلع الحي جوهرا أو مالا و مات ليس لنا فيه نص و الاولى انه لا يشق جوفه

سواء كان له أو لغيره. و فصّل الشافعي. احتج الشيخ بقوله (عليه السلام) «حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا» [3] و لو كان حيا لم يشق جوفه فكذا الميت.


[1] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست