نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 328
غير انه لا يقرب طيبا» [1]، و عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «خرج عبد الرحمن بن الحسن مع الحسين (عليه السلام) و عبد اللّه بن جعفر و عبد اللّه بن العباس فمات عبد الرحمن بالأبواء و هو محرم فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و رأسه و دفنوه» [2].
مسئلة: لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفن بين المسلمين،
و به قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا، و أجازه الشافعي و لو كان ذا قرابة، فعندنا لا يجوز لذي قرابة تغسيله و لا تكفينه و لا دفنه. و قال علم الهدى في شرح الرسالة: فان لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة و الشافعي يغسله و يتبعه و يدفنه و لم يفصلا.
لنا ان الكافر نجس فلا يطهره الغسل. و أما المنع من الصلاة و الدفن فلقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ[3] و قوله تعالى وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ لا يقال المراد الموالاة في الدين، لأنا نقول يحمل على الجميع عملا بالإطلاق و لان التكفين نوع من إكرام و ليس الكافر موضعا له، و لان الغسل و التكفين مستفادان من الشرع فتقفان على الدلالة.
و يؤيد ما ذكرناه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه سأل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال: «لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و لو كان أباه» [4]. و أورد علم الهدى في شرح الرسالة عن يحيى بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي