responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 328

غير انه لا يقرب طيبا» [1]، و عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «خرج عبد الرحمن بن الحسن مع الحسين (عليه السلام) و عبد اللّه بن جعفر و عبد اللّه بن العباس فمات عبد الرحمن بالأبواء و هو محرم فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و رأسه و دفنوه» [2].

مسئلة: لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفن بين المسلمين،

و به قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا، و أجازه الشافعي و لو كان ذا قرابة، فعندنا لا يجوز لذي قرابة تغسيله و لا تكفينه و لا دفنه. و قال علم الهدى في شرح الرسالة: فان لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة و الشافعي يغسله و يتبعه و يدفنه و لم يفصلا.

لنا ان الكافر نجس فلا يطهره الغسل. و أما المنع من الصلاة و الدفن فلقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ [3] و قوله تعالى وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ لا يقال المراد الموالاة في الدين، لأنا نقول يحمل على الجميع عملا بالإطلاق و لان التكفين نوع من إكرام و ليس الكافر موضعا له، و لان الغسل و التكفين مستفادان من الشرع فتقفان على الدلالة.

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه سأل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال: «لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و لو كان أباه» [4]. و أورد علم الهدى في شرح الرسالة عن يحيى بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 13 ح 4.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 13 ح 5.

[3] سورة مائدة: 51.

[4] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 18 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست