responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 329

و المشرك و أن يكفنه و يصلي عليه و يلوذ به [1].

و احتج المخالف بقوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [2] و بما روي ان عليا (عليه السلام) قال للنبي (صلى اللّه عليه و آله) ان عمك الضال قد مات قال «اذهب فواره» [3] و بأنه يجوز أن يغسل جسده في حياته فكذا بعد وفاته. و الجواب ان الصحبة في الدنيا بالمعروف تتناول ما بعد الموت لان الميت خارج عن الدنيا ثمَّ لا نسلم ان الغسل و الكفن من المعروف فإنه أمر مستفاد من الشرع و تكليف يتناول الحي فيقف على الدلالة.

أما الجواب عن الخبر فبالطعن فيه لان مذهب الأصحاب ان أبا طالب مؤمن و ليس بضال، و لأن في جملة الخبران عليا (عليه السلام) قال أواريه و هو كافر فقال (عليه السلام) فمن يواريه إذا، و هو دليل على أنه لم يكن له موار و متى كان كذلك جاز مواراته لئلا يبقى ضائعا.

و أما استدلالهم بجواز غسل جسده و تنظيفه في الحيوة و على تغسيله و تكفينه فضعيف، لان التغسيل عبادة يراد بها التطهير فلا يجري مجرى غسل الحي من الوسخ و إماطة الدرن، لأنه ممكن في الحي و ان كان كافرا و ليس التطهير ممكنا في طرف الميت الكافر.

فرع قال المفيد (رحمه اللّه) في المقنعة: لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا في الولاية و لا يصلي عليه

الا أن تدعوه ضرورة فتغسله غسل أهل الخلاف.


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 18 ح 2.

[2] سورة لقمان: 15.

[3] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 398.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست