نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 322
الثانية: في تغسيل الرجل زوجته قولان أحدهما الجواز،
و هو اختيار علم الهدى في شرح الرسالة، و الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف. و قال في النهاية و الاستبصار لا يجوز الا مع عدم النساء من وراء الثياب. و قال أبو حنيفة: لا يجوز لان الموت فرقة ينقطع معهما عصمة النكاح، و يحل معها نكاح أختها و أربع غيرها فيحرم اللمس و النظر.
لنا ما روي أن عليا (عليه السلام) غسل فاطمة عليها الصلاة و السّلام [1]. و ما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك و كفنتك» [2] لا يقال لعل معناه أمرت بغسلك و تكفينك، لأنا نقول الظاهر في إضافة الفعل إلى الإنسان إرادة المباشرة لا الاستبانة. و من طريق الأصحاب ما رواه صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج الى السفر و معه امرأته تغسلها قال: «نعم و أخته و نحو هذا و يلقي على عورتها خرقة» [3] و استدلال أبي حنيفة ضعيف، لأنا لا نسلم ان جواز نكاح الأربع و الأخت تستلزم تحريم النظر و اللمس فإن المرأة الحامل يموت زوجها فتضع و مع الوضع يجوز أن تنكح غيره و لا يمنعها ذلك نظر الزوج و لا غسله و لا حجة في العدة، لأنه لو طلقها باينا ثمَّ مات فهي في عدة و لا يجوز لها تغسيله.
فرع لو طلقها ثمَّ مات، فان كانت رجعية فلها تغسيله، و ان كانت باينا لم يجز
لان لمسها و نظرها محرم في حال الحيوة فيستصحب التحريم.
الثالثة: يجوز للمحارم أن يغسلن محارمهن، إذا لم يوجد رجال.