نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 299
عبد اللّه (عليه السلام): إذا أدخل الميت القبر ان كان رجلا يسل سلا، و المرأة تؤخذ عرضا» [1] و قال أبو حنيفة: توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، ثمَّ يدخل القبر معترضا، كما نقوله نحن في المرأة.
لنا ما رواه أحمد، عن عبد اللّه بن زياد الأنصاري «ان الحرث أوصى أن يليه عند موته، فصلى عليه، ثمَّ دخل القبر فأدخله من رجل القبر» [2] و عن ابن عباس «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) سل من قبل رأسه سلا» [3].
مسئلة: و إذا طرحه في لحده لقنه الولي أو من نزل اليه التلقين الثاني
، روى أبو بصير قال: «إذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه و قل: اللّه ربك، و الإسلام دينك، و محمد نبيك، و القرآن كتابك، و علي امامك» [4] و في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «اضرب بيدك على منكبه و قل» [5].
و كره أبو حنيفة أن يؤمر بها، و لا وجه له، و في رواية محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر و تحركه تحركا شديدا ثمَّ تقول: يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل: اللّه ربي، و محمد نبيي، و الإسلام ديني، و القرآن كتابي، و علي امامي، حتى تستوفي الأئمة، ثمَّ تعيد القول» [6].
مسئلة: ثمَّ يشرج اللحد باللبن، و ان سواه بالطين كان ندبا،
و هو مذهب فقهائنا، روى محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و تقول عفوك عفوك، و تضع الطين و اللبن تقول: اللهم صل وحدته، و أنس وحشته، و أمن روعته، و اسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، ثمَّ تخرج من