نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 298
ان كان امرأة، و ينقل مرتين و يصبر عليه بينهما مرتين، ثمَّ ينزل في الثالثة سابقا برأسه، و تؤخذ المرأة عرضا، هذا مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن بابويه في كتابه. و روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه قال: «ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثمَّ واره» [1].
و روى محمد بن عطية مرسلا قال: «إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تقدمه ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته، ثمَّ ضعه في لحده و ألصق خده بالأرض، و ليكن أولى الناس به مما يلي رأسه، و ليقرء فاتحة الكتاب، و المعوذتين، و قل هو اللّه أحد، و آية الكرسي، ثمَّ ليقل: ما يعلم حتى ينتهي الى صاحبه» [2] و هذه الكيفية مستندها هذا الحديث و مثلها من الأحاديث التي يمنع ضعفها من التمسك بها، لكن المعول على عمل الأصحاب بها و قبولهم إياها، و على هذا التقدير ينبغي الاقتصار على ما تضمنته الرواية.
مسئلة: ثمَّ يسل سلا من عند رجل القبر و يلحده، ثمَّ يحل عقد كفنه من قبل رأسه و رجليه
، روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، و إذا وضعته في القبر فاقرء آية الكرسي و قل، ثمَّ ذكر الدعاء» [3] و عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) ان لكل بيت بابا، و ان باب القبر من قبل الرجلين» [4].
و روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: «من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين» [5] و عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال: «قال أبو