نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 28
الفصل الثالث [في مستند الاحكام]
و هي عندنا خمسة: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دليل العقل، و الاستصحاب.
أما الكتاب:
فأدلته القسمان: النص، و الظاهر، و «النص» ما دل على المراد منه من غير احتمال، و في مقابلة «المجمل» و قد يتفق اللفظ الواحد أن يكون نصا مجملا باعتبارين، فان قوله تعالى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ[1] نص باعتبار الاعتداد، مجمل باعتبار ما يعتد به. و اما «الظاهر» فهو اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالة راجحة، و لا ينتفي معها الاحتمال، و في مقابلته «المأول» و الظاهر أنواع: أحدها: ما كان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة. الثاني:
ما كان راجحا بحسب الشرع، كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن المفطرات، و هذان و ان كانا نصين باعتبار الشرع و العرف، الا ان احتمال ارادة الوضع لم تنتف انتفاء يقينيا. الثالث: «المطلق» و هو اللفظ الدال على الماهية، فهو في دلالته على تعلق الحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة. الرابع: «العام» و هو الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر، فإنه في دلالته على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع، اما «المأول» فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته، كقوله تعالى:
قول، و فعل، و إقرار. أما القول: ففيه الأقسام المتقدمة و أما الأفعال: فإن وقع بيانا تبع المبين في وجوبه و ندبه و اباحته، و ان فعله ابتداء فلا حجة فيه الا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة. و اما ما أقره النبي