نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 274
كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان، أحدهما: يعاد، ذهب اليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا، و الأخر: لا يعاد، و تغسل النجاسة، و هو الذي يظهر من كلام الباقين، و قال الشافعي: يعاد الوضوء كما في الحي.
لنا ان حدث الحي لم يبطل به الطهارة السابقة عليه، فكذا هنا، و لأن الحي أدى ما وجب عليه من الغسل بالموت، فوجوب الإعادة منفي بالأصل. و يؤيده رواية الكاهلي و الحسين بن مختار و عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان بدأ منه شيء بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه و لا تعد الغسل» [1] و ذكر ذلك المرتضى (رحمه اللّه) في شرح الرسالة، و لا يعرف أصحابنا استحباب الدخنة بالعود و لا بغيره عند الغسل، و استحبه الفقهاء.
لنا ان الاستحباب عبادة يتوقف ثبوتها على دلالة الشرع، و التقدير عدمها.
لا يقال: ذلك لدفع الرائحة الكريهة، لأنا نقول: ليس الرائحة دائمة مع كل ميت، و لان ذلك قد يندفع بغيره و كما سقط اعتبار غير العود من الأطياب فكذا التجمير.
و يؤيده رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور، فان الميت بمنزلة المحرم» [2] و عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه السلام) «لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة» [3].
مسئلة: إذا مات الجنب و الحائض أو النفساء كفى غسل الميت،
و لا يجب غسلات، بل و لا تستحب، و هو مذهب أكثر أهل العلم، لان الغسل الواحد يجزي الحي و ان تعددت الموجبات، و يؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، منه:
ما روي عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في النفساء إذا ماتت كيف تغتسل؟ قال: مثل