responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 273

الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، و هو مذهب فقهائنا أجمع.

و يؤيده رواية الكاهلي [الكابلي]، عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمَّ تحول الى رأسه و لحيته، ثمَّ تثني بشقه الأيسر» [1] و أما تكرار الغسلات على كل في كل غسلة فعليه إجماع الأصحاب، و يؤيده رواية الكاهلي و رواية يونس، و في الطريق إلى الكاهلي «محمد بن سنان» و هو ضعيف، و رواية يونس مرسلة فضعفها إذا مستحق لكن عمل الأصحاب على مضمونها ظاهر، و يمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين إلا الحامل، المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي من الميت، فان مسح بطنه يخرج ذلك لاسترخاء أعضائه و خلوها عن القوة الماسكة، و انما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي الكفن، و لا يمسح في الثالثة و هو إجماع فقهائنا، و قال الشافعي: يمسح في الثالثة أيضا. لنا ان المسحتين يأتيان على المطلوب، فالثالثة كلفة، و لان المسحتين متفق عليهما فيقتصر على المتفق.

و يؤيده رواية يونس عنهم، فإنها تضمنت المسح في الثانية و لم يذكر الثالثة و قولنا: الا أن يكون حبلى، لأنه لا يؤمن معه الإجهاض و هو غير جائز، كما لا يجوز التعرض لاجهاض الحية.

و يؤيد ذلك ما روته أم أنس بن مالك، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: «إذا توفت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركها» [2].

فرع ان خرج من الميت شيء بعد إكمال الثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل

، و ان


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 5 ص 681.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 4.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست