نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 273
الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، و هو مذهب فقهائنا أجمع.
و يؤيده رواية الكاهلي [الكابلي]، عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمَّ تحول الى رأسه و لحيته، ثمَّ تثني بشقه الأيسر» [1] و أما تكرار الغسلات على كل في كل غسلة فعليه إجماع الأصحاب، و يؤيده رواية الكاهلي و رواية يونس، و في الطريق إلى الكاهلي «محمد بن سنان» و هو ضعيف، و رواية يونس مرسلة فضعفها إذا مستحق لكن عمل الأصحاب على مضمونها ظاهر، و يمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين إلا الحامل، المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي من الميت، فان مسح بطنه يخرج ذلك لاسترخاء أعضائه و خلوها عن القوة الماسكة، و انما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي الكفن، و لا يمسح في الثالثة و هو إجماع فقهائنا، و قال الشافعي: يمسح في الثالثة أيضا. لنا ان المسحتين يأتيان على المطلوب، فالثالثة كلفة، و لان المسحتين متفق عليهما فيقتصر على المتفق.
و يؤيده رواية يونس عنهم، فإنها تضمنت المسح في الثانية و لم يذكر الثالثة و قولنا: الا أن يكون حبلى، لأنه لا يؤمن معه الإجهاض و هو غير جائز، كما لا يجوز التعرض لاجهاض الحية.
و يؤيد ذلك ما روته أم أنس بن مالك، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: «إذا توفت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركها» [2].
فرع ان خرج من الميت شيء بعد إكمال الثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل