responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 242

قلنا في الأغلب، لأنه قد يتفق الأصفر حيضا كما إذا رأته في العادة.

و انما قلنا: لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا، أو بعد غاية النفاس، و عبد اليأس و قبل البلوغ، و مع الحمل، فهو استحاضة و لو كان عبيطا، لأنا لما قررنا وصف الاستحاضة و كانت في هذه المواطن مستحاضة، و ان كان دمها فيها أسود عبيطا افتقرنا الى استدراك الإطلاق، و انما اشترطنا في ذات العادة الاستمرار؟ لان دمها لو انقطع على العاشر كانت العادة و ما بعدها الى العاشر حيضا، و قد سلف تقرير ذلك كله، و إتمام يكون ما زاد على العادة حيضا إذا تجاوز أكثر الحيض.

و أما ان الدم في هذه المواطن استحاضة، فقد سلف تقريره. و انما قلنا عقيب قولنا و مع الحمل على الأشهر، لما بيّنا أو لا من أن الحامل المستبين حملها لا تحيض و ان فيه قولا آخر لجماعة من فقهائنا، لكن ما ذكرناه أشهر الروايتين لان الحيض يعول فيه على العادة، و رؤية الحامل الدم مع سلامة الولد نادرة فلا اعتبار به، نعم قد ترى الاستحاضة لأنه مرض لا اختصاص له بموضع الولد.

مسئلة: يعتبر دم المستحاضة: فإن لطخ باطن القطنة و لم يظهر عليها لزمها إبدالها، و الوضوء لكل صلاة،

أما إبدالها: فلأنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب و أما الوضوء لكل صلاة: فهو مذهب الخمسة. و قال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء و لا غسل، و مثله مذهب مالك. و قال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة.

لنا ما رواه أبو داود الترمذي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها ثمَّ تغتسل و تصوم و تصلي و تتوضأ عند كل صلاة» [1] و من طريق الأصحاب روايات، منها: ما رواه حماد بن عيسى و محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة إذا جاوزت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف


[1] سنن الترمذي ج 1 ص 220.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست