responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

عادتها أقل بدلالة إطلاق الرواية، لأنا نقول: هذا ليس بمناف لما قلناه من الاستظهار بيوم أو يومين، لأنه يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى المبتدأة أو المتحيرة بدلالة الأحاديث الدلالة على جواز الاغتسال عند انقضاء قرؤها، و قد سلف.

و تجب فيه «النية» لأنه عبادة و تفتقر إلى النية و استدامة حكمها، و قد سلف تقرير ذلك في غسل الجنابة. و يجب أن تستوعب جسدها بما يسمى غسلا، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» [1] و ان ترتبه على ما ذكرناه في غسل الجنابة.

و «المضمضة» و «الاستنشاق» فيه مستحبان، و في وجوب «الوضوء» فيه غسل الجنابة» [2] و عليه الأكثر، و عرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة، و كذا لا ينجس ما تباشره من المائع، لما روي معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الحائض تناول الرجل الماء، فقال: كان نساء النبي (صلى اللّه عليه و آله) تسكب عليه الماء و هي حائض» [3] و لأن الأصل عدم النجاسة بالملاقاة.

و يؤيدها أيضا ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الحائض تعرق في ثيابها أ تصلي فيها أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس به» [4].

الثالث: «غسل الاستحاضة» و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق

يدل على ذلك رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع، و دم الاستحاضة أصفر بارد» [5] و «الرقة» ذكره الشيخان، و انما


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 20 ح 2 ص 564.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الحيض باب 35 ح 2 ص 516.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 45 ح 1 ص 595.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 28 ح 4 ص 1041.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 3 ح 2 ص 537.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست