نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 241
عادتها أقل بدلالة إطلاق الرواية، لأنا نقول: هذا ليس بمناف لما قلناه من الاستظهار بيوم أو يومين، لأنه يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى المبتدأة أو المتحيرة بدلالة الأحاديث الدلالة على جواز الاغتسال عند انقضاء قرؤها، و قد سلف.
و تجب فيه «النية» لأنه عبادة و تفتقر إلى النية و استدامة حكمها، و قد سلف تقرير ذلك في غسل الجنابة. و يجب أن تستوعب جسدها بما يسمى غسلا، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» [1] و ان ترتبه على ما ذكرناه في غسل الجنابة.
و «المضمضة» و «الاستنشاق» فيه مستحبان، و في وجوب «الوضوء» فيه غسل الجنابة» [2] و عليه الأكثر، و عرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة، و كذا لا ينجس ما تباشره من المائع، لما روي معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الحائض تناول الرجل الماء، فقال: كان نساء النبي (صلى اللّه عليه و آله) تسكب عليه الماء و هي حائض» [3] و لأن الأصل عدم النجاسة بالملاقاة.
و يؤيدها أيضا ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الحائض تعرق في ثيابها أ تصلي فيها أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس به» [4].
الثالث: «غسل الاستحاضة» و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق
يدل على ذلك رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع، و دم الاستحاضة أصفر بارد» [5] و «الرقة» ذكره الشيخان، و انما