نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 240
و تعويل الشيخ (ره) في الاقدام على رواية «الفضل بن يونس» و هو واقفي، لكن هذا القول يدلك على ان وقت المختار عنده إلى أربعة أقدام، ثمَّ يخرج وقت الظهر لمن لا عذر له، و قد يتضح من هذا انه لا يوجب على الحائض قضاء صلاة إلا مما طهرت في وقتها و فرطت في الإتيان بها، ثمَّ الذي تبيّن من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل و الشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء و لو قيل بذلك، كان مطابقا لمدلولها، نعم لا تقضي من الصلوات إذا رأت، إلا ما تمكنت من أدائها في حال طهرها و أهملته.
مسئلة: و تغتسل «الحائض» كاغتسال الجنب،
أما وجوب غسلها فعليه إجماع المسلمين، و قد سلف بيانه، و يدل عليه أيضا قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ[1] على من قرء بالتضعيف، و أما كونه مثل غسل الجنابة فقد روى ذلك الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنابة؟
و مثله روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تغتسل بتسعة أرطال من ماء» [3] و قد بينا انه يجب عليها الاستبراء إذا انقطع دمها دون العاشر، و لا يجب لو انقطع على العاشر لما ثبت ان الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).
و مثله روى سماعة عنه (عليه السلام) قال: «فان خرج الدم لم تطهر، و ان لم يخرج فقد طهرت» [4] لا يقال: هذا يدل على وجوب الاستظهار إلى عشرة أيام و ان كانت