نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 236
و لو قيل: المرأة يصح أن تغتسل فيحمل على ارادة فعلها بخلاف الحبل و الكوز، قلنا: قد يستعمل فيمن يصح ذلك منه و يكون المراد ما قلناه، كما يقال في أسماء اللّه سبحانه: المتكبر، و لو قيل: المراد فعل الطهارة لدلالة آخر الآية و هو قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[1] قلنا: هو كلام مستأنف فلا تعلق له بالأول.
و يحتمل أن يكون المراد بالمتطهرين المتنزهين عن الذنوب، فإن الطهارة هي النزاهة فتنزيله على النزه من الذنوب أشبه من الغسل، لان ذلك أنسب بالتوبة، و من طريق الأصحاب ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: لا بأس و بعد الغسل أحب الي» [2] و هذا الحديث دال على الكراهية.
و ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: له: «المرأة تحرم عليها الصلاة فتتوضأ من غير أن تغتسل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل» [3] فيحمل هذا النهي على الكراهية توفيقا بين الروايتين.
مسئلة: و لو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثمَّ وطئها
، و من الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب، و الوجه الاستحباب و به روايات، منها: رواية علي بن يقطين التي تقدمت، و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: ان أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثمَّ يمسها ان شاء» [4] و التوفيق بينهما بالكراهية.