responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 235

(صلى اللّه عليه و آله) انه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، و أما حجتهم فقد سلف بيانها و الجواب عنها، و إذا سقط التحريم ثبتت الكراهية باتفاق الباقين.

مسئلة: واذا انقطع دمها حل وطؤها،

لكن يكره قبل الغسل، و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: و لا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [1] يعنى بذلك: الغسل من الحيض، و قال أبو حنيفة: ان انقطع لعشر حل الوطي، و ان انقطع قبل العشر لم يحل الا بعد أن تفعل ما بنافي الحيض من غسل أو تيمم، و أطلق الشافعي التحريم ما لم تغتسل.

لنا مقتضي الدليل الحل فيجب التمسك به، أما ان مقتضى الدليل الحل فلوجهين، أحدهما: قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [2] و أما ثانيا: فلقوله تعالى وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ [3] و المنع متعلق به فمع زواله يثبت الحل.

و قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [4] على قراءة التخفيف و هو يدل على أن الغاية انقطاع الدم، يقال: طهرت المرأة إذا انقطع حيضها، و لو قيل:

و قد قرء بالتضعيف في يطهرن، قلنا: فيجب أن يحتمل على الاستحباب توفيقا بين القراءتين و دفعا للثاني، و لا يقال: و يلزم من قوله تعالى فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ اشتراط التطهير و هو الغسل فيكون اباحة الوطي حينئذ مشروطة بالشرطين: انقطاع الدم، و الغسل، لأنا نمنع أن يكون المراد بالتطهر الغسل، بل ما المانع أن يراد بيطهرن طهرن، كما يقال قطعت الحبل فتقطع، و كسرت الكوز فتكسر.


[1] البقرة: 222.

[2] المؤمنون: 5- 6.

[3] البقرة: 222.

[4] البقرة: 222.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست