نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 210
فقلت يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اني أستحاض حيضة شديدة فما ذا تأمرني؟ فقال: ابعث لك الكرسف فإنه يذهب الكرسف الدم، قلت اني أجثه فقال انما هي ركضة من الشيطان تحيضي ستة أو سبعة أيام ثمَّ اغتسلي، فإذا رأيت انك قد استنقأت فصلي أربعا و عشرين ليلة أو ثلاثا و عشرين ليلة، و أيامها و صومي فإن ذلك يجزيك» [1].
و من طريق الأصحاب ما رواه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد من أصحابنا «سألوا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحيض و السنة فيه (فساق الحديث) حتى قال: و سنة التي رأت أول ما أدركت و استمر بها، ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش سألت النبي (صلى اللّه عليه و آله) فقالت: إني أستحاض حيضة شديدة، فقال: تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم اللّه ستة أيام أو سبعة أيام، ثمَّ اغتسلي و صومي ثلاثا و عشرين أو أربعا و عشرين» [2].
و في رواية عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها و استمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين يوما، و ان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما» [3].
و اعلم: ان الروايتين ضعيفتان، أما الأولى: فلما ذكره ابن بابويه (رحمه اللّه تعالى) عن ابن الوليد انه لا يعمل بما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، و أما الثانية: فرواية عبد اللّه بن بكير و هو فطحي لا أعمل بما ينفرد به، لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة و السبعة قضينا بالغالب، و الوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام، لأنه اليقين في الحيض و تصلي و تصوم بقية الشهر استظهارا و عملا بالأصل في لزوم العبادة.