نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209
في الظن انها كنسائها مع اتفاقهن تغلب في الأقران، منعنا ذلك، فان ذوات القرابة بينها و بينهن مشاكلة في الطباع و الجنسية، و الأصل تقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن، و لا كذا الأقران إذ لا مناسبة يقتضيه، لأنا نرى النسب يعطي شبها و لا نرى المقارنة لها أثرا فيه.
مسئلة «المبتدأة» إذا لم يكن لها نساء أو كن مختلفات،
و «المضطربة» و هي التي لم تستقر لها العادة عددا و لا وقتا، إذا استمر بها الدم و لم يتميز تترك الصلاة و الصوم في كل شهر سبعة أيام و تغتسل. و قال الشيخ (ره) في المبتدأة: تترك ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، و في الناسية لايامها تترك الصلاة و الصوم في كل شهر سبعة أيام و تصوم فيما بعد و لا قضاء عليها في صوم و لا في صلاة.
و استدل بإجماع الفرقة، و قال في المبسوط: إذا كانت ناسية للعدد و الوقت فعلت ما فعلته المستحاضة، ثلاثة أيام من أول الشهر و تغتسل فيما بعد لكل صلاة، و صلت و صامت شهر رمضان، و لا تطلق هذه على مذهبنا الا على ما روي «انها تترك الصلاة و الصوم في كل شهر سبعة أيام و تصوم فيما بعد و تكون مخيرة في وضع هذه السبعة الأيام في أول الشهر و أوسطه و آخره» [1].
و قال بعض فقهائنا تجلس عشرا و هو أكثر الحيض، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، و للشافعي فيه قولان، أحدهما: لا حيض لها بيقين و زمانها مشكوك فيه و تغتسل لكل صلاة و تصلي و تصوم. و الأخر: تقعد اليقين. و قال أبو حنيفة: تجلس أكثر الحيض. و قال أحمد في المبتدأة: تقعد أقل الحيض و لو استمر قعدت في كل شهر ستة أو سبعة، و لان الغالب في عوائد النساء ذلك.
لنا ما رواه أبو داود، و الترمذي عن حمنة بنت جحش قالت: «كنت أستحاض
[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 3 ص 547 الا انه رواه بتغير بعض الألفاظ و بما يفهم من الجملة قال (ع): تحيض في كل شهر في علم اللّه ستة أيام أو سبعة أيام.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209