responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 205

فروع

الأول: لا يشترط في التمييز التكرار

، لأنه علامة الحيض، فيكفي امتيازه، بخلاف العادة مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود، و في آخر خمسة، و في آخر سبعة و الباقي منهما كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا، و الباقي طهر.

الثاني: يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض و لا يتجاوز أكثره،

و أن يكون في أوله ثلاثة أيام متوالية على مذهب من يشترط التوالي، لما دللنا عليه من أن ما نقص عن ثلاثة فليس بحيض و ما تجاوز العشرة فليس حيضا.

الثالث: إذا رأت الأسود و الأحمر فتجاوز، فالأسود حيض و الأحمر طهر،

و لو رأت الأحمر و الأصفر فالأحمر حيض و الأصفر طهر، سواء كان ما شابه الحيض أو لا أو وسطا أو أخيرا، و لو رأت ثلاثا ثمَّ انقطع ثمَّ رأت يوم العاشر أو ما دونه كان الدمان و ما بينهما من النقاء حيضا، كالدم الجاري، لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، واذا رأته بعد عشرة أيام فهو من الحيضة المستقبلة، و كذا لو انقطع مرارا و لم يتجاوز العشرة» [1] و لو لم تر الا بعد العاشر فليس من الاولى لكنه استحاضة حتى تمضي عشرة أيام بعد الحيضة الأولى، فما يحصل بعد ذلك فهي حيضة مستأنفة، لأنه لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.

الرابع: لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ أصفر و تجاوز فالحيض هو الأسود

لان الأحمر مع الأسود طهر، فكذا لو انضم إلى الأصفر، و لو رأت ثلاثة أصفر تركت الصلاة و الصوم الى العاشر، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 11 ص 552.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست