نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206
حتى تأخذ في الأسود عشرا، فان انقطع فالأسود، حيض و ما تقدمه طهر، و ان تجاوز فلا تمييز لها.
و لو قيل هنا: تحتاط إذا تجاوزته من أول الدم عشرا للصلاة و الصوم، فان انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض و قضت الصوم كان حسنا.
الخامس: لو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثمَّ اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت الى عادتها في الشهرين
و لا تنظر الى اختلاف الدم، لأن الأول صار عادة.
السادس: قال في المبسوط: لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثمَّ أطبق الأسود
بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلى تمام عشرة، و الباقي استحاضة. و ما ذكره الشيخ يشكل: بأن شرط التمييز أن لا يتجاوز عن أكثر الحيض فالأشبه انه لا تمييز لها.
و قال (ره) في المبسوط: لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة و الباقي بصفة الحيض و استمر، فثلاثة من أوله حيض، و عشرة طهر، و ما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية. و في هذا أيضا إشكال، لأنه لم يتحقق لها تمييز، لكن ان قصد انه لا تمييز لها و انه يقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها.
قال في المبسوط: و لو رأت ثلاثة دم الحيض و ثلاثة دم الاستحاضة ثمَّ رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض، و ان تجاوز الأسود إلى تمام الستة عشر يوما كانت العشرة حيضا، و الستة السابقة استحاضة تقضي فيها الصلاة و الصوم. و كأنه (ره) نظر الى دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله، و لو قيل لا تمييز لها كان حسنا.
مسئلة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «المرأة ترى أيام الدم
ثلاثة أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة،
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206