نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 196
و أما غسل غير الجنابة فالذي عليه الأكثر انه لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، و هو اختيار الشيخين(رحمهما اللّه). و قال آخرون: يكفي الغسل و لو كان مندوبا، و هو اختيار المرتضى رضي اللّه عنه. لنا ان كل واحد من الحدثين لو انفرد لا وجب حكمه و لا منافاة، فيجب ظهور حكمهما، لكن ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولا به هنا.
و يؤكد ذلك رواية محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة» [1] و رواه ابن أبي عمير أيضا، عن حماد ابن عثمان أو غيره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل غسل فيه وضوء الا غسل الجنابة» [2] فإن احتج المرتضى رضي اللّه تعالى عنه بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الغسل يجزي عن الوضوء و أي وضوء أطهر من الغسل» [3] و ما روي من طرق عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «الوضوء بعد الغسل بدعة» [4] فجوابه ان خبرنا يتضمن التفصيل، و العمل بالمفصل أولى.
مسئلة: إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء، قال ابنا بابويه و الشيخ (ره) في النهاية: يعيد الغسل.
و تردد في المبسوط، و قال ابن البراج: يتم غسله و لا وضوء عليه. و قال علم الهدى: يتم غسله و يتوضأ لحدثه، و هو الأشبه.
لنا ان الحدث الأصغر يوجب الوضوء و ليس موجبا للغسل و لا لبعضه، فيسقط وجوب الإعادة و لا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل، و قول من قال: لا حكم