responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197

للحدث مع الجنابة و قبل إتمام الغسل هو جنب ليس بشيء، لأنا نقول: هذا اللفظ نطالب به، فإن أردت أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فهو مسلّم بتقدير أن يأتي بغسل الجنابة كاملا، و ان قلت: لا حكم للحدث و ان اغتسل بعض الغسل، فهو موضع النزاع، و يلزمه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبه الأيسر ثمَّ تغوط، أن يكتفي من وضوئه بغسل موضع الدرهم، و هو باطل.

الثاني: في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه:

سمي «حيضا» من قولهم (حاض السيل) إذا اندفع، فكأنه لمكان قوته و شدة خروجه، و في غالب أحواله اختص بهذا الاسم، قال الشاعر:

أجالت حصاهن الذواري و حيضت * * * عليهن حيضات السيول الطواحم

و يجوز أن يكون من رؤية الدم، كما يقال: حاضت الأرنب، إذا رأت الدم.

و حاضت الشجرة، إذا خرج منها الصمغ الأحمر.

مسئلة: «الحيض» في الأغلب أسود أو أحمر غليظ حار، له دفع،

و انما اقتصر على هذا التعريف، لأنه تميز به من غيره من الدماء عند الاشتباه. و قد روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «دم الحيض حار عبيط أسود» [1] و عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة» [2] و العبيط هو الطري، قال الشاعر:

تقحم الإني العبيط كما * * * تقحم دلو المحالة الجمل

و «البحراني» الأحمر الشديد الحمرة و السواد، يقال: ماء جرى، و بحراني.

و عرفه الشيخ في المبسوط بأن قال: هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة، أما بظهوره أو بانقطاعه و الترديد: لاستصحاب المذهبين، فهو يريد «بظهوره» على مذهب من يرى الاعتداد بالاطهار، لان انقضاء الطهر الثالث برؤية الحيضة الثالثة و «بانقطاعه»


[1] الوسائل ج 1 أبواب الحيض باب 3 ح 2 ص 537.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الحيض باب 11 ح 4 ص 554.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست