responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191

قال: «المصحف لا تسمه على غير طهر و لا جنبا و لا تعلقه ان اللّه تعالى يقول لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [1].

مسئلة: و «النوم» ما لم يتوضأ،

و عليه علماؤنا، خلافا لابن المسيب و أصحاب الرأي محتجين بما رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجنب ثمَّ ينام و لا يمس الماء» [2] و هذا الحديث ضعيف طعن فيه ابن حنبل، و قال: روى أبو إسحاق عن الأسود حديثا خالف فيه الناس، و العمدة عندنا ما رواه عبيد اللّه بن على، عن الحلبي «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ قال يكره ذلك حتى يتوضأ» [3].

و ذكره ذلك ابن بابويه (ره) فيمن لا يحضره الفقيه ثمَّ قال: و في حديث آخر أنا أنام على ذلك حتى أصبح، و ذلك انى أريد أن أعود، و روى الجمهور، عن عمر «انه سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أ يرقد أحدنا و هو جنب؟ قال نعم إذا توضأ» [4] و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و ابن عمر، و دليل استحبابه ما روي عن عائشة انه كان يجنب ثمَّ ينام و لا يمس ماء. فيحمل الأول على الاستحباب توفيقا بينهما.

مسئلة: و «الأكل» و «الشرب» ما لم يتمضمض و يستنشق،

و هو مذهب الخمسة و أتباعهم. و به قال أبو حنيفة. و الذي أقوله أنه يكفيه غسل يده و المضمضة، لما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل» [5] و في رواية أخرى إذا كان الرجل جنبا لم


[1] الواقعة: 79.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 201.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 25 ح 1 ص 501.

[4] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 193.

[5] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 20 ح 1 ص 495.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست