نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 191
قال: «المصحف لا تسمه على غير طهر و لا جنبا و لا تعلقه ان اللّه تعالى يقول لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [1].
مسئلة: و «النوم» ما لم يتوضأ،
و عليه علماؤنا، خلافا لابن المسيب و أصحاب الرأي محتجين بما رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجنب ثمَّ ينام و لا يمس الماء» [2] و هذا الحديث ضعيف طعن فيه ابن حنبل، و قال: روى أبو إسحاق عن الأسود حديثا خالف فيه الناس، و العمدة عندنا ما رواه عبيد اللّه بن على، عن الحلبي «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ قال يكره ذلك حتى يتوضأ» [3].
و ذكره ذلك ابن بابويه (ره) فيمن لا يحضره الفقيه ثمَّ قال: و في حديث آخر أنا أنام على ذلك حتى أصبح، و ذلك انى أريد أن أعود، و روى الجمهور، عن عمر «انه سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أ يرقد أحدنا و هو جنب؟ قال نعم إذا توضأ» [4] و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و ابن عمر، و دليل استحبابه ما روي عن عائشة انه كان يجنب ثمَّ ينام و لا يمس ماء. فيحمل الأول على الاستحباب توفيقا بينهما.
مسئلة: و «الأكل» و «الشرب» ما لم يتمضمض و يستنشق،
و هو مذهب الخمسة و أتباعهم. و به قال أبو حنيفة. و الذي أقوله أنه يكفيه غسل يده و المضمضة، لما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل» [5] و في رواية أخرى إذا كان الرجل جنبا لم