responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 190

عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا» [1].

ما يكره للجنب:

مسئلة: يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات،

قاله الشيخ (ره) في النهاية.

و قال في المبسوط: الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين.

لنا ما روي سماعة قال: «سألته عن الجنب يقرأ القرآن، قال ما بينه و بين سبع آيات» [2] و في رواية زرعة، عن سماعة «سبعين آية» [3] و زرعة، و سماعة واقفيان مع إرسال الرواية، و روايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة على إطلاق الإذن عدا السجدة، و انما اخترنا ما ذهب اليه الشيخ (ره) تقصيا من ارتكاب المختلف فيه.

مسئلة: قال علم الهدى (ره) في المصباح: و لا يجوز للجنب مس المصحف.

و قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، بالكراهة. و كذا قال ابنا بابويه، و قال الشافعي و أبي حنيفة: لا يجوز.

لنا الأصل الإباحة، و ما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كتب في كتابه آية إلى قيصر» [4] و هو كافر مجنب في الظاهر، لان الاغتسال لا يصح منه و هو بالعادة يلاقي الكتاب بيده و لأنه يجوز للجنب مس كتب التفسير و ان كان فيها آيات من القرآن، و يدل على الكراهية من طريق الأصحاب ما رواه ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)


[1] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 17 ح 1 ص 490.

[2] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 19 ح 9 ص 494.

[3] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 19 ح 10 ص 494.

[4] صحيح البخاري ج 6 سورة آل عمران ص 45.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست