نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 190
عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا» [1].
ما يكره للجنب:
مسئلة: يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات،
قاله الشيخ (ره) في النهاية.
و قال في المبسوط: الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين.
لنا ما روي سماعة قال: «سألته عن الجنب يقرأ القرآن، قال ما بينه و بين سبع آيات» [2] و في رواية زرعة، عن سماعة «سبعين آية» [3] و زرعة، و سماعة واقفيان مع إرسال الرواية، و روايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة على إطلاق الإذن عدا السجدة، و انما اخترنا ما ذهب اليه الشيخ (ره) تقصيا من ارتكاب المختلف فيه.
مسئلة: قال علم الهدى (ره) في المصباح: و لا يجوز للجنب مس المصحف.
و قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، بالكراهة. و كذا قال ابنا بابويه، و قال الشافعي و أبي حنيفة: لا يجوز.
لنا الأصل الإباحة، و ما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كتب في كتابه آية إلى قيصر» [4] و هو كافر مجنب في الظاهر، لان الاغتسال لا يصح منه و هو بالعادة يلاقي الكتاب بيده و لأنه يجوز للجنب مس كتب التفسير و ان كان فيها آيات من القرآن، و يدل على الكراهية من طريق الأصحاب ما رواه ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)