responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

و القربان، و قوله «لا أحل المسجد لحائض و لا جنب» [1].

و من طريق الأصحاب، روايات، منها: ما رواه جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الجنب أ يجلس في المسجد؟ قال لا، و لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى اللّه عليه و آله) [2] و في رواية محمد بن القسم عن الرضا (عليه السلام) «الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه» [3] و هذا مثل مذهب أحمد، لكن الرواية متروكة بين الأصحاب، لأنها منافية لظاهر التنزيل.

مسئلة: لو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه،

هذه مذهب فقهائنا، و مستنده الإجماع منا على تحريم المرور في المسجدين للجنب، روى ذلك جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «فاذا تعذرت الطهارة المائية وجب التيمم لأنه يدل عن الماء».

و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي حمزة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّه عليه و آله) فاحتلم و أصابه جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد الا متيمما، و لا بأس أن يمر في سائر المساجد، و لا يجلس في شيء من المساجد» [4].

مسئلة: و وضع شيء فيها،

هذا مذهب الخمسة و أتباعهم عدا سلار، فإنه عده في المكروه. لنا قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» [5] و رواية


[1] سنن ابي داود كتاب الطهارة ص 92.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الطهارة الجنابة باب 15 ح 2 ص 485.

[3] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 15 ح 18 ص 488.

[4] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 15 ح 6 ص 485.

[5] النساء: 43.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست