نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 175
و قال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها» [1] و هذه الرواية و ان كانت رجالها فطحية فعليها العمل.
مسئلة: و في جواز «لمس» كتابة المصحف للمحدث قولان:
قال الشيخ (ره) في المبسوط: و يكره للمحدث مس كتابة القرآن. و قال في الخلاف: لا يجوز للمحدث و الجنب و الحائض أن يمس المكتوب من القرآن، و عليه إجماع الفرقة.
و كذا اختار في التهذيب. و قال ابن بابويه: لا يمس الجنب و من ليس على وضوء القرآن، و يمس الورق. و قال أبو حنيفة: يجوز للمحدث.
لنا قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[2] و المراد النهي، لا الخبر، و «المطهر» مفعل من التطهير، لا يقال: المسلم طاهر، لقوله (عليه السلام) «المؤمن لا ينجس» [3] لان التطهير هو التنزه عن الأدناس و المسلم كذلك.
و يؤيده قوله تعالى في قصة لوط إِنَّهُمْ أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ[4] أي يتنزهون عن وطي الرجال، و قوله تعالى وَ أَزْوٰاجٌ مُطَهَّرَةٌ[5] أي لا يحضن، و قوله تعالى:
وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ[6] أي ينقطع عنهن الحيض، فأطلق عليهن الطهارة و ان كن محدثات، لأنا نقول: أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر، و لهذا نقول: المحدث إذا توضأ طهر و لو كان متطهرا قبل الوضوء، لما صح هذا الإطلاق لأنه يكون تحصيلا للحاصل، و قوله: أطلق على التي طهرت انها «طاهر» و ان لم تغتسل بقوله: حتى يطهرن، يدل على كونها طاهرة و لا يدل على كونها متطهرة.
[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 28 ح 1 و باب 29 ح 2 ص 244- 245.