responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 175

و قال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها» [1] و هذه الرواية و ان كانت رجالها فطحية فعليها العمل.

مسئلة: و في جواز «لمس» كتابة المصحف للمحدث قولان:

قال الشيخ (ره) في المبسوط: و يكره للمحدث مس كتابة القرآن. و قال في الخلاف: لا يجوز للمحدث و الجنب و الحائض أن يمس المكتوب من القرآن، و عليه إجماع الفرقة.

و كذا اختار في التهذيب. و قال ابن بابويه: لا يمس الجنب و من ليس على وضوء القرآن، و يمس الورق. و قال أبو حنيفة: يجوز للمحدث.

لنا قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [2] و المراد النهي، لا الخبر، و «المطهر» مفعل من التطهير، لا يقال: المسلم طاهر، لقوله (عليه السلام) «المؤمن لا ينجس» [3] لان التطهير هو التنزه عن الأدناس و المسلم كذلك.

و يؤيده قوله تعالى في قصة لوط إِنَّهُمْ أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ [4] أي يتنزهون عن وطي الرجال، و قوله تعالى وَ أَزْوٰاجٌ مُطَهَّرَةٌ [5] أي لا يحضن، و قوله تعالى:

وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [6] أي ينقطع عنهن الحيض، فأطلق عليهن الطهارة و ان كن محدثات، لأنا نقول: أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر، و لهذا نقول: المحدث إذا توضأ طهر و لو كان متطهرا قبل الوضوء، لما صح هذا الإطلاق لأنه يكون تحصيلا للحاصل، و قوله: أطلق على التي طهرت انها «طاهر» و ان لم تغتسل بقوله: حتى يطهرن، يدل على كونها طاهرة و لا يدل على كونها متطهرة.


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 28 ح 1 و باب 29 ح 2 ص 244- 245.

[2] الواقعة: 79.

[3] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 178.

[4] الأعراف: 82.

[5] آل عمران: 15.

[6] البقرة: 222.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست