responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 176

و أما قصة لوط (عليه السلام) فتدل على أن التطهير أمر زائد على كون الطاهر طاهرا، و يؤكد ما قلناه من منع المحدث مس القرآن من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عمن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء، فقال: لا بأس و لا يمس الكتابة» [1] و رواية حريز، عن من أخبره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يا بني اقرأ المصحف، فقال: لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة و مس الورق» [2].

و هذه الاخبار لا تخلو من ضعف، و الاستدلال بالاية فيه احتمالات لكن مضمونها مشهور بين الأصحاب فالعمل بها أحوط، و يجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة، مثل مس الهامش و الورق الخالي من الكتابة، و حمل المصحف و تعليقه على كراهية، و هو مذهب فقهائنا خلافا للشافعي و أحمد.

لنا دلالة الأصل و ما تضمنته رواية حريز المذكور.

فروع

الأول: «الصبي» يمنع من مس الكتابة،

أما هو فلا يتوجه اليه التكليف و لا يتحقق النهي في حقه.

الثاني: و في المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو تردد:

أشبهه الكراهية، لئلا تناله أيدي المشركين، و لا بأس بالجنب و المحدث و الحائض أن يمسوا أحاديث النبي (صلى اللّه عليه و آله) تمسكا بالإباحة الأصلية.

الثالث: «المس» هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقاة؟ الأشبه الثاني

مصيرا إلى اللغة.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 12 ح 1 ص 269.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 12 ح 2 ص 269.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست