نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 163
جدد الوضوء لكل صلاة كان أفضل، لما روي عن أنس «قيل له: كيف كنتم تصنعون؟
قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث» [1] و روى ابن عمر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «من توضأ على طهر فله عشر حسنات» [2].
مسئلة: و من رام به «السلس» يصلي كذلك،
و قيل: يتوضأ لكل صلاة، و هو حسن. قال الشيخ (ره) في المبسوط: و من به سلس البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء. و حمله على المستحاضة قياس لا نقول به، و يجب أن يجعله في كيس و يحتاط في ذلك، و قال في مسائل الخلاف: المستحاضة و من به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، و لا يجوز أن يجمعا بوضوء واحد بين صلوات فرض، و الوجه ما ذكره في مسائل الخلاف، لان البول حدث فيعفى منه عن ما وقع الاتفاق عليه، و هو الصلاة الواحدة.
أما وجوب الاستظهار بالشداد فلما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا و علقه عليه، و أدخل ذكره فيه، ثمَّ يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل مثل ذلك في الصبح» [3] و عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن تقطير البول، قال يجعل خريطة إذا صلى» [4].
مسئلة: و كذا «المبطون» و لو فجئه الحدث في الصلاة توضأ و بنى.
«المبطون» هو الذي به البطن و هو «الذرب» و هو يفعل كمن به السلس من تجديد الوضوء