responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163

جدد الوضوء لكل صلاة كان أفضل، لما روي عن أنس «قيل له: كيف كنتم تصنعون؟

قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث» [1] و روى ابن عمر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «من توضأ على طهر فله عشر حسنات» [2].

مسئلة: و من رام به «السلس» يصلي كذلك،

و قيل: يتوضأ لكل صلاة، و هو حسن. قال الشيخ (ره) في المبسوط: و من به سلس البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء. و حمله على المستحاضة قياس لا نقول به، و يجب أن يجعله في كيس و يحتاط في ذلك، و قال في مسائل الخلاف: المستحاضة و من به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، و لا يجوز أن يجمعا بوضوء واحد بين صلوات فرض، و الوجه ما ذكره في مسائل الخلاف، لان البول حدث فيعفى منه عن ما وقع الاتفاق عليه، و هو الصلاة الواحدة.

أما وجوب الاستظهار بالشداد فلما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا و علقه عليه، و أدخل ذكره فيه، ثمَّ يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل مثل ذلك في الصبح» [3] و عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن تقطير البول، قال يجعل خريطة إذا صلى» [4].

مسئلة: و كذا «المبطون» و لو فجئه الحدث في الصلاة توضأ و بنى.

«المبطون» هو الذي به البطن و هو «الذرب» و هو يفعل كمن به السلس من تجديد الوضوء


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 162.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 162.

[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 1 ص 210.

[4] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 5 ص 211.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست