responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162

فروع

الأول: ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل الى البشرة

من غير ضرر وجب، و لا يمسح على الجبائر، لأن غسل موضع الفرض ممكن فلا يقتصر على مسح الحائل.

الثاني: إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن،

و لو كان على الجميع جبائر، أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع، و لو تضرر تيمم، و لو حلق رأسه و طلاه بالحناء، ففي رواية محمد بن مسلم يجوز المسح على الحناء مطلقا، و الوجه مراعاة الضرر في المسح على البشرة.

الثالث: لو تطهر و مسح ثمَّ زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد

، أشبهه الإعادة.

الرابع: المضطر الى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته

، لأنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية.

مسئلة: و لا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارا

، هذا مذهب الأصحاب، و لا يجزي لو فعل، و مع الضرورة يجزي. لنا قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [1] و هو خطاب لمريدي الصلاة، و الأمر للوجوب، فلا يسقط بفعل الغير، و مع الضرورة يجوز، لأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، و عليه اتفاق الفقهاء.

فرع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد،

خلافا لأهل الظاهر، و لو


[1] المائدة: 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست