responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 114

من غيره بشهوة تطهّر إذا كان محرما، و من مس باطن الفرجين، فعليه الوضوء من المحرم و المحلل.

لنا ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيه قال: «قدمنا على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فجاء رجل كأنه بدوي، و قال يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ و قال هل هو إلا بضعة منه، أو مضغة منه» [1] فان قيل: قد طعن في هذا الحديث أبو حاتم، و قال قيس لا تقوم بروايته حجة، قلنا: الطعن لا يقبل الا مفسرا، فلا يلتفت الى أبي حاتم مع شهرة قيس. و قد روى أصحابنا ما يشهد لهذا الحديث «عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال انما هو من جسده» [2] و الحجة من طريقنا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس» [3] و ما روي عنه (عليه السلام) «لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين» [4].

و احتج ابن بابويه (ره) برواية عمار بن موسى، عن الصادق (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، و ان مس باطن إحليله فعليه الوضوء، و ان فتح إحليله أعاد الوضوء» [5] و قال الشافعي: مس الذكر ينقضه لقوله (عليه السلام) «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» [6] و لا حجة في رواية عمار لضعفها، فان الرواة لها فطحية و هي منافية للأصل، و مخصصة لعموم الأحاديث الصحيحة.

و أما خبر الشافعي فقد طعن فيه أصحاب الحديث، حتى قال يحيى بن معين: لا يصح


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 134.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 9 ح 8 ص 192.

[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 9 ح 7 ص 192.

[4] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 3 ص 177.

[5] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 9 ح 10 ص 193.

[6] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 128.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست