نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 113
بصلاة المتيمم استندنا في الفرق إلى الأحاديث الدالة هناك على الاستصحاب.
الثالث: لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح
لأنه لا ضرورة اليه، و لقوله: تتوضأ لكل صلاة.
الرابع: قال في المبسوط: إذا توضأت الفرض، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل،
و فيه إشكال ينشأ من كون دمها حدثا فتستبيح بالوضوء معه ما لا بد منه و هو الصلاة الواحدة، و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله): «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» [1] و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «توضأت و صلّت كل صلاة بوضوء» [2].
الخامس: قال الشيخ في المبسوط: لو توضأت بعد وقت الصلاة و أخرت الصلاة لا متشاغلة بها، ثمَّ صلت لم تصح،
قال: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة و ذلك يقتضي أن يعقب الصلاة. و التعليل ضعيف، لان لفظة «عند» جاءت في بعض الاخبار العامة، و لا يبلغ أن يكون حجة، و بتقدير التسليم يلزم ان يكون المراد به عند إرادة الصلاة، إذ لو نزل اللفظ على ظاهره للزم أن تكون الصلاة سابقة على الوضوء، ليتحقق كون الوضوء عندها.
و يمكن أن يقال: ان وجود دمها حدث، فتستبيح بالوضوء ما لا بد منه و هو قدر التهيؤ للصلاة،
و قد اختلف الأحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها.
الأول: إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه،
سواء مس الباطنين أو الظاهرين. و كذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف و ظاهره بشهوة، و غيرها و هو اختيار الثلاثة و اتباعهم. و قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره بإصبعه، انتقض وضوءه. و قال ابن الجنيد في المختصر:
ان من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، و قال أيضا من مس ظاهر الفرج