responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 113

بصلاة المتيمم استندنا في الفرق إلى الأحاديث الدالة هناك على الاستصحاب.

الثالث: لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح

لأنه لا ضرورة اليه، و لقوله: تتوضأ لكل صلاة.

الرابع: قال في المبسوط: إذا توضأت الفرض، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل،

و فيه إشكال ينشأ من كون دمها حدثا فتستبيح بالوضوء معه ما لا بد منه و هو الصلاة الواحدة، و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله): «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» [1] و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «توضأت و صلّت كل صلاة بوضوء» [2].

الخامس: قال الشيخ في المبسوط: لو توضأت بعد وقت الصلاة و أخرت الصلاة لا متشاغلة بها، ثمَّ صلت لم تصح،

قال: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة و ذلك يقتضي أن يعقب الصلاة. و التعليل ضعيف، لان لفظة «عند» جاءت في بعض الاخبار العامة، و لا يبلغ أن يكون حجة، و بتقدير التسليم يلزم ان يكون المراد به عند إرادة الصلاة، إذ لو نزل اللفظ على ظاهره للزم أن تكون الصلاة سابقة على الوضوء، ليتحقق كون الوضوء عندها.

و يمكن أن يقال: ان وجود دمها حدث، فتستبيح بالوضوء ما لا بد منه و هو قدر التهيؤ للصلاة،

و قد اختلف الأحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها.

الأول: إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه،

سواء مس الباطنين أو الظاهرين. و كذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف و ظاهره بشهوة، و غيرها و هو اختيار الثلاثة و اتباعهم. و قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره بإصبعه، انتقض وضوءه. و قال ابن الجنيد في المختصر:

ان من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، و قال أيضا من مس ظاهر الفرج


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 329.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست