responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

و بهذا قال علماؤنا أجمع، و هو مذهب أهل العلم عدا ما حكي عن أبي مجار و حميد الأعرج و عمرو بن دينار انه ليس بناقض، و قيل: ان سعيد بن اللبيب كان ينام مضطجعا ثمَّ يصلي و لا يعيد الوضوء.

لنا ما رواه الجمهور، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله): «العين وكاء للسنة فمن نام فليتوضأ» [1] و «السنة» هي حلقة الدبر و «الوكاء» الشداد، و ما رواه زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّه (عليه السلام) ما ينقض الوضوء؟ قال: ما يخرج من طرفيك أو النوم حتى يذهب العقل» [2] و ما رواه معمر بن خلاد، عن الرضا (عليه السلام) «إذا خفي الصوت وجب الوضوء» [3] و عبد اللّه بن المغيرة، عنه (عليه السلام) «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» [4].

فروع

الأول: ابتداء النعاس و هو المسمى «سنة» لا ينقض الوضوء

لأنه لا يسمى نوما، كما قال الشاعر:

و سنان أقصده النعاس فرتقت * * * في عينه سنة و ليس بنائم

و لان نقضه مشروط بذهاب العقل.

الثاني: من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا و كيف كان لزمه الوضوء

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و قال ابن بابويه (ره) في كتابه: في الرجل يرقد قاعدا، انه لا وضوء عليه ما لم ينفرج، و قال الشافعي: إذا نام قاعدا مفضيا بمخرجه الى


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 118.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 2 ص 177.

[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 4 ح 1 ص 183.

[4] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 3 ح 2 ص 180.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست