responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 104

أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما و يتيمم» [1] و عمار هذا و ان كان فطحيا، و سماعة و ان كان واقفيا، لا يوجب رد روايتهما هذه، اما أولا فلشهادة أهل الحديث لهما بالثقة، و اما ثانيا فلعمل الأصحاب بالحديث و لسلامتهما من المعارض.

و اما الأمر بالإراقة فيحتمل أن يكنى به عن الحكم بالنجاسة، لا تحتيم الإراقة، لأن استبقائه قد يتعلق به غرض، أما للتطهير، أو الاستعمال في غير الطهارة و الأكل و الشرب، و قد يكنى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الاخبار تفخيما للمنع، و قيل:

وجوب الإراقة، ليصح التيمم، لأنه مشروط بعدم الماء، و هو تأويل ضعيف لان وجود الممنوع من استعماله لا يمنع التيمم كالمغصوب، و ما يمنع من استعماله مرض أو عدو، و منع الشارع أقوى الموانع، و حكم ما زاد على الإنائين في المنع حكم الإنائين.

فروع

الأول: «التحري» غير جائز في الإنائين

و فيما زاد عليهما، سواء كان هناك امارة، أو لم يكن، و سواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة كالبول، أو مضافا، أو مستعملا، و لو انقلب أحدهما لم يجز التحري أيضا، لأن التحري ظن فلا يرتفع به يقين النجاسة، و لأنه لو كان التحري صوابا لا طرد في الماء و البول، و قد أجمعوا على اطراح التحري هناك.

الثاني: لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهر بهما و صلى، لم يرتفع الحدث،

و لم تصح الصلاة، سواء قدمها أمام الصلاة أو صلى مع كل وضوء، لأنه ماء محكوم بالمنع منه، فيجري استعماله مجرى النجس، أما لو كان أحدهما ماء و الأخر مضافا أو مستعملا في الغسل الواجب فان وجد ماء مطلقا طاهرا على اليقين تطهر به، و ان


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 12 ح 1 ص 124.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست