responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105

لم يجد تطهر بهما و لم يتحر، و كذا قال في المبسوط و الخلاف، لأنه أمكن أداء الفرض بطهارة متيقنة.

الثالث: مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة،

و لا يلزمه التحري و ان كان أحدهما نجسا، لأن الضرورة مبيحة، و التحري لا يفيد اليقين فيسقط اعتباره.

الرابع: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء،

لأنهما سواء في المنع، و مع خوف العطش يمسك النجس فكيف بالمشتبه.

الخامس: لو كان معه ماء طاهر و نجس غير مشتبهين، فعطش، شرب الطاهر و تيمم،

و كذا لو علم حاجته الى الماء استبقى الطاهر و تيمم للصلاة، لأن وجود النجس كعدمه.

مسئلة: و كل ما حكم بنجاسته لم يجز استعماله،

و لو اضطر معه إلى الطهارة تيمم، انما اعتبر «الحكم» لأنه أعم، إذ قد يحكم بنجاسة ما ليس بنجس في نفسه، و يريد «بالمنع من استعماله» الاستعمال في الطهارة أو ازالة الخبث أو الأكل أو الشرب دون غيره مثل بل الطين و سقي الدابة، و انما قال فلو «اضطر» لان عدم الماء مع الإلزام بالصلاة المفتقرة إلى الطهارة المائية نوع اضطرار الى البدل و هو التطهير بالتراب، و أما وجوب التيمم فلأن الماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارة به فجرى مجرى العدم.

الركن الثاني في الطهارة المائية

و هي وضوء و غسل،

و الوضوء يستدعي بيان أمور:

الأول: في موجباته:

مسئلة: موجبات الوضوء خمس:

خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و الاحداث تشترك في نقض الطهارة، ثمَّ منها: ما يوجب الوضوء، و منها

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست