نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105
لم يجد تطهر بهما و لم يتحر، و كذا قال في المبسوط و الخلاف، لأنه أمكن أداء الفرض بطهارة متيقنة.
الثالث: مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة،
و لا يلزمه التحري و ان كان أحدهما نجسا، لأن الضرورة مبيحة، و التحري لا يفيد اليقين فيسقط اعتباره.
الرابع: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء،
لأنهما سواء في المنع، و مع خوف العطش يمسك النجس فكيف بالمشتبه.
الخامس: لو كان معه ماء طاهر و نجس غير مشتبهين، فعطش، شرب الطاهر و تيمم،
و كذا لو علم حاجته الى الماء استبقى الطاهر و تيمم للصلاة، لأن وجود النجس كعدمه.
مسئلة: و كل ما حكم بنجاسته لم يجز استعماله،
و لو اضطر معه إلى الطهارة تيمم، انما اعتبر «الحكم» لأنه أعم، إذ قد يحكم بنجاسة ما ليس بنجس في نفسه، و يريد «بالمنع من استعماله» الاستعمال في الطهارة أو ازالة الخبث أو الأكل أو الشرب دون غيره مثل بل الطين و سقي الدابة، و انما قال فلو «اضطر» لان عدم الماء مع الإلزام بالصلاة المفتقرة إلى الطهارة المائية نوع اضطرار الى البدل و هو التطهير بالتراب، و أما وجوب التيمم فلأن الماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارة به فجرى مجرى العدم.
الركن الثاني في الطهارة المائية
و هي وضوء و غسل،
و الوضوء يستدعي بيان أمور:
الأول: في موجباته:
مسئلة: موجبات الوضوء خمس:
خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و الاحداث تشترك في نقض الطهارة، ثمَّ منها: ما يوجب الوضوء، و منها
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105