[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة ([1]) [1] أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها، وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي . وتبطل بنقصان الركن وزيادته ، لا بغير الركن . والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأ نّها ثنائيّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أنّ الإتيان بالتسبيحات أثناء الصلاة لم يكن من المقوّمات . ففيه : أنّ الدلالة وإن كانت تامّة لكنّ السند ضعيف .
وبالجملة : فلا دليل على الإتيان بالتسبيح المنسي متى تذكّر، لعدم ورود ذلك في شيء من الروايات المعـتبرة . فالإتيان به بنيّة جزمية مشكل جدّاً ، نعم لا بأس بذلك رجاء . [1] فلا تختص بالصلوات اليومية ، بل تعمّ جميع الفرائض ، للإطلاق في كثير من أدلّة تلك الأحكام ، وإلغاء خصوصية المورد جزماً فيما لا إطلاق له .
فانّ الموضوع في دليل حجّية الظن في الركعات مثل صحيحة صفوان [2] هو مطلق الصلاة، كما أنّ الموضوع في أدلّة الشكوك المتضمّنة للزوم سلامة الركعتين وحفظهما عن الشك [3] كذلك .
وما دلّ على لزوم سجدتي السهو لكلام الآدمي قد عرفت [4] أنّ عمدة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على ما مرّ .
[2] الوسائل 8 : 225 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 ، قال (عليه السلام) : "إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة" .
[3] الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .