responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 90
وإن لم يمكن[1] أعادها، لأنّ الصلاة وإن صحّت إلاّ أ نّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] كما لو كان التذكّر بعد السلام ، أو بعد الانتهاء عن الركعة ، بحيث استلزم الرجوع زيادة ركعة تامّة ، وهي ممنوع عنها حتّى في النافلة كما مرّ [1] .

[2] ربما يورد عليه بعدم إمكان الجمع بين الصحّة والإعادة ، إذ لو كان ناوياً لتلك الصلاة الخاصّة فان اُريد من صحّتها صحّتها كما نوى ووقوعها بتلك الكيفية فلا حاجة بعدئذ إلى الإعادة ، وإن اُريد صحّتها بكيفية اُخرى فهي فاقدة للنيّة المعتبرة في العبادة ، إذ المفروض عدم تعلّق القصد بها ، فيكون من قبيل إنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .
إلاّ أن يفرض كونه ناوياً لأصل الصلاة أيضاً مضافاً إلى نيّته لتلك الكيفية بحيث يكون على نحو تعدّد المطلوب ، فتّتجه الصحّة حينئذ والجمع بينها وبين الإعادة ، فتصحّ أصل الصلاة وتعاد تلك الكيفية ، وإلاّ فالتوفيق بينهما مع فرض وحدة المطلوب مشكل جدّاً . فينبغي التفصيل بين وحدته وتعدّده .
أقول : لا مانع من الجمع بين الصحّة والإعادة حتّى مع فرض الوحدة ، فانّ قصد الخصوصية ملازم لتعلّق القصد بأصل الصلاة ، ولا يكاد ينفكّ عنه ، إذ النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق ، ولا شكّ أنّ الخاص مشتمل على العام وزيادة، كما أنّ الفرد متضمّن للطبيعي مع الخصوصية، والمقيّد شامل للمطلق مع الإضـافة . فهو متّحد معه وغير منفكّ عنه بوجه ، فهو مقصود في ضمن القصد المتعلّق بالخاص لا محالة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] [ في ص 86 وما بعدها ، لكن على سبيل الاحتياط ]
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست