responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 37
ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة ، عادلاً أو فاسقاً ، واحداً أو متعدّداً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقطوع معلوماً ـ فلا رجـوع حتّى في الشك في الركعات كالمأموم المسـبوق فضلاً عن الأفعال كما لو احتمل تخلّفه عن الإمام في إحدى السجدتين غفلة وأ نّه بقي في الاُولى مستمرّاً إلى أن دخل الإمام في الثانية ، لعدم الطريقية حينئذ .
ولازم ذلك اختصاص الرجوع وعدم الاعتناء بالشك بما إذا كان الشك عائداً إلى نفس الصلاة التي هي مورد الائتمام والمتابعة ، دون ما هو خارج عنها كالشك في الوضوء ـ مثلاً ـ أو في سائر الشرائط والموانع ، فانّ اللاّزم الاعتناء بالشكّ حينئذ ، لخروج ذلك عن مورد التبعية ، وعدم كونه من شؤون الإمامة والمأمـومية ، فلا يكون الحفظ من أحدهما في مثله طريقاً إلى إحراز عمل الآخر، فلا يشمله الإطلاق كما هو ظاهر . وهذا كلّه مستفاد من نفس الصحيحة حسبما عرفت .


[1] كلّ ذلك للإطلاق في صحيحة حفص كما سبق[1] ، وإلاّ فبقيّة النصوص قاصرة الشمول بالإضافة إلى رجوع الإمام إلى المأموم الواحد سيما إذا كان امرأة .
أمّا رواية أبي الهذيل
[2] فقد عرفت أ نّها غير واردة في بيان حكم الصلاة حتّى ينعقد لها الإطلاق ، وإنّما النظر فيها مقصور على بيان حكم الطواف .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 33 .

[2] المتقدّمة في ص 32
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست