responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 97
لا يخفى ، فيطابق مضمون إحداهما الاُخرى .
وعليه فالصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه ، ولا أقل من تساوي الاحتمالين وعدم ظهور لها في الاحتمال الأوّل الذي هو مبنى الاستدلال ، فغايته الإجمال المسقط لها عن صلاحية الاستدلال .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : "في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة" [1] .
وأورد في الحدائق على الاستدلال بها بأنّ موردها التشهّد الأخير، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب إنّما هو التشهّد الأوّل، للتفصيل الواقع فيهما بين كون الذكر قبل الركوع أو بعده[2].
واعترض عليه المحقّق الهمداني (قدس سره) بمنع دعوى الاختصاص بالأخير بل إنّ ندرة تحقّق الفراغ مع نسيان التشهّد الأخير صالحة لصرف الصحيحة إلى إرادة الأوّل ، ولا أقلّ من كونها موجبة لعدم انصراف السـؤال إلى خصـوص الثاني كي ينزّل عليه إطلاق الجواب [3] .
أقول : الظاهر صحّة ما استظهره في الحدائق من الاختصاص بالأخير، وذلك بقرينة قوله : "حتّى ينصرف" الكاشف عن استمرار النسيان إلى زمان الانصراف إذ لو اُريد به التشهّد الأوّل كان هذا التقييد من اللّغو الظاهر ، لوجوب القضاء على القول به بمجرّد الخروج عن المحلّ بالدخـول في ركوع الركعة الثالثة ، سواء
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 401 / أبواب التشهد ب 7 ح 2 .

[2] الحدائق 9 : 154 .

[3] مصباح الفقيه (الصلاة) : 551 السطر 32
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست