responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 388
ثانياً كصحيحة عبد الله بن سنان : "إذا كنت لاتدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثمّ سلّم بعدهما"[1] ، ونحوها صحاح زرارة وأبي بصير والحلبي[2] .
وعلى تقدير النقاش في انعـقاد الإطلاق في هذه الروايات بدعوى كونها مسوقة لبيـان حكم آخر ، وليست بصدد التعرّض لكيفية سـجود السهو وما يعتبر فيه أو لا يعتبر كي ينعقد الإطلاق ، فيكفينا ما تقدّم من أصالة البراءة فانّ الوجوب يحتاج إلى الدليل دون العدم . فلو كنّا نحن وهذه الروايات لقلنا بعدم الوجوب إمّا للإطلاق أو للأصل ، هذا .
ولكن بازاء هذه الروايات صحيحة الحلبي الظاهرة في اعتبار ذكر خاصّ والمقيّدة لتلك المطلقات بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد على تقدير تحقّق الإطلاق فيها ، ومعلوم أ نّه لا مجال للتمسك بالأصل بعد قيام الدليل ، وهي ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أ نّه قال : تقول في سـجدتي السهو : بسم الله وبالله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد . قال : وسمعته مرّة اُخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أ يّها النبيّ ورحمة الله وبركاته" [3] .
ولكن متن الصحيح مختلف في كتب الحديث ، ففي الكافي ما أثبتناه ، وكذا في الفقيه ، غير أنّ أغلب نسخ الفقيه وأصحّها بدل قوله : "اللّهمّ صلّ ... " إلخ هكذا : "وصلّى الله على محمّد وآل محمّد" . والشيخ أيضاً رواها مثل الفقيه ، لكن فيه "والسلام" باضافة الواو . فالفقيه يطابق الكافي في ترك الواو ويخالفه في كيفية
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ،
[2] الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .

[3] الوسائل 8 : 234 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 1 ، الكافي 3 : 356 / 5 الفقيه 1 : 226 / 997 ، التهذيب 2 : 196 / 773
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست