سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل تمامية صلاته أو لا بقصـده [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجمال [1] ، هذا .
وقد يعارض الصحيح والموثّق بصحيحة ابن مسلم المتقدّمة الواردة في من سلّم ساهياً وتكلّم ، حيث قال (عليه السلام) : "يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه" [2] . لكنّك عرفت أنّ المنفي في قوله (عليه السلام) : "ولا شيء عليه" هي الإعادة لا سجدة السهو ، وأنّ أولوية التأسيس من التأكيد لا أساس لها كما مرّ ، فلا تصلح للمعارضة .
نعم ، يعارضهما صحيح الأعرج المصرّح فيه بقول الصادق (عليه السلام) : "وسجد سجدتين لمكان الكلام" [3] الظاهر في عدم كون السلام الزائد الصادر منه (صلّى الله عليه وآله) موجباً لسجدتي السهو .
ولكنّك عرفت [4] أنّ الصحيحة غير قابلة للتصديق في نفسها . على أ نّها معارضة في موردها بموثّق زرارة المتضمّن لعدم سجود النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للسهو قط ، فلا تنهض للمقاومة مع الروايتين . فالأقوى ما عليه المشهور من الوجوب للسلام الزائد . [1] فانّ مورد النصّ وهو الموثّق والصحيح وإن كان هو التسليم بقصد الخروج لكنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم له ولغيره ، أعني ما لو
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد القول بأنّ الروايتين بعد اشتراكهما سنداً في الراوي والمروي عنه ، والاتّحاد في المتن ما عدا كلمة واحدة ، وعدم احتمال تعدّد الواقعة ، يكونان من قبيل المتباينين لا المجمل والمبيّن .
[2] الوسائل 8: 200/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3 ح9، وقد تقدّمت في ص342.
[3] الوسائل 8 : 203 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16 .