جريان القاعدة على ما حقّقناه في محلّه [1] ، وإنّما العبرة بالفراغ الواقعي والمضيّ الحقيقي المتعلّق بنفس الشيء الأعم من أن يكون ما مضى صحيحاً أو فاسداً بحيث لا يكون قابلاً للتدارك إلاّ بالإعادة ، وهو حاصل فيما نحن فيه بالضرورة لصدق المضيّ الحقيقي على وجه لا يمكن التدارك في المحلّ إلاّ بالإعادة .
بل الوجه في عدم الجريان أنّ مورد القاعدة هو الشكّ في الصحّة والفساد، لما عرفت من أنّ المضيّ حينئذ مستند إلى نفس الشيء حقيقة ، لكون الفراغ عنه محرزاً واقعاً ، فلا محـالة يكون الشكّ في صحّته وفساده ، بخلاف قاعـدة التجاوز فانّ الشكّ فيها متعلّق بأصل وجود الشيء ، ومن ثمّ كان إطلاق التجاوز عنه باعتبار التجاوز عن محلّه المبني على ضرب من المسامحة والعناية التي لا مناص منها بعد تعذّر المعنى الحقيقي .
وعلى الجملة : فمورد قاعدة الفراغ هو الشكّ في الصحّة والفساد ، وهذا غير منطبق على المقام ، إذ لا شكّ في صحّة الصلاة، ولم يتطرّق احتمال الفساد ، وإنّما الترديد في تحقّق النسيان وحصول موجب القضاء وعدمه، فيجب القضاء على تقدير ولا يجب على تقدير آخر، والصلاة صحيحة على التقديرين. ومعه لا موضوع لإجراء تلك القاعدة . فالمرجع الوحيد في نفي القضاء إنّما هي قاعدة التجاوز لا غير ، إذ يشكّ حينئذ في تحقّق السجدة أو التشهّد في ظرفهما وقد تجاوز محلّهما بالدخـول في الجزء المترتّب ، فيبني على التحقّق بهذه القاعدة .
ــــــــــــــــــــــــــــ