[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء [1] وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نسب ذلك إلى المفيد[1] والشيخ [2] وابن أبي عقيل [3] استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص كصحيحة زرارة وغيرها [4] من أ نّه لا سهو في الأولتين .
لكن المراد به هو الشكّ ، لقرائن في نفس النصوص دلّت على لزوم سلامة الأولتين لكونهما فرض الله عن الشكّ في عدد الركعات ، وأنّ حكم الشكّ فيها خاصّ بالأخيرتين ، وقد اُطلق السهو على الشكّ كثيراً كما مرّ التعرّض لذلك في أحكام الخلل [5] .
وعليه فاطلاق دليل القضـاء الشامل للأولتين كالأخـيرتين كالإطلاق في حديث لا تعاد هو المحكّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] المقنعة : 145 [ لكن لاحظ ص 138 ، 147 منها ] .