responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 326
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء [1] وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] نسب ذلك إلى المفيد[1] والشيخ
[2] وابن أبي عقيل
[3] استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص كصحيحة زرارة وغيرها
[4] من أ نّه لا سهو في الأولتين .
لكن المراد به هو الشكّ ، لقرائن في نفس النصوص دلّت على لزوم سلامة الأولتين لكونهما فرض الله عن الشكّ في عدد الركعات ، وأنّ حكم الشكّ فيها خاصّ بالأخيرتين ، وقد اُطلق السهو على الشكّ كثيراً كما مرّ التعرّض لذلك في أحكام الخلل
[5] .
وعليه فاطلاق دليل القضـاء الشامل للأولتين كالأخـيرتين كالإطلاق في حديث لا تعاد هو المحكّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المقنعة : 145 [ لكن لاحظ ص 138 ، 147 منها ] .

[2] التهذيب 2 : 154 ذيل ح 604 .

[3] حكاه عنه في المختلف 2 : 372 المسألة 262 [ لكن المحكي عنه تعميم البطلان لترك السجدة الواحدة حتّى من الأخيرتين كما صرّح في ص 86 من هذا المجلّد ] .

[4] الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .

[5] [ بل أشير إلى ذلك في بحث الشك ص 223 ، راجع المصدر المتقدم آنفاً أيضاً ]
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست