responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 301
وعليه فامّا أن يراد بنفيه إلغاء الشكّ وفرضه كالعدم ، أو يراد نفي ترتيب أحكام الشكّ كما ورد أ نّه لا سهو في صلاة المغرب ولا سهو في الأولتين، أي أنّ البناء على الأكثر الذي هو حكم الشكّ لا يجري ، ونتيجته البطلان .
والظاهر هو الأوّل ، لأنّ ظاهر النفي المتعلّق بشيء هو نفي وجوده ولو في عالم التشريع لا نفي أحكامه ، كيف وهو مناف للسياق في هذه الصحيحة ، فانّ الشكّ الصادر عن الإمام أو المأموم محكوم بالإلغاء لا البطلان . فنفيه بمعنى فرضه كالعدم . فبهذه القرينة يراد من نفيه في قوله (عليه السلام) : "وليس على السهو سهو" هو هذا المعنى أيضاً ، وأ نّه ملغى لا يعتنى به .
بل إنّ هذا الاسـتظهار جار أيضاً في مثل قوله : لا سهو في المغرب وفي الأولتين . فلو كنا نحن وهذا التعبير لحكمنا بالصحّة وإلغاء الشكّ ، لولا قيام القرينة الخارجية على البطلان .
ويؤيّده التعـبير بكملة "على" في الصحيحة ، أي لا كلفة عليك ، المسـاوق للإلغاء، ونتيجته هو الحكم بالصحّة، فيبني على الأكثر، إلاّ إذا كان الأكثر باطلاً كالشكّ بين الثنتين والثلاث فيبني على الأقل .
ثمّ لا يخفى أنّ المراد إنّما هو نفي السهو من حيث الركعات لا من حيث الأجزاء والأفعال ، فانّ المراد بالسهو الذي لا سهو فيه هو العمل الذي أوجبه الشكّ في الركعات ، فبقرينة السياق يكون المراد بالسهو المنفي هو الشكّ في الركعات ، ولا يكون له إطلاق للشكّ في الأجزاء . وعليه فلا بدّ من الاعتناء بالشكّ إذا كان قبل تجاوز محلّه .

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست