responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 317
لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم ، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلّى ، فانّ له صلاة اُخرى ـ أي وهي الصلاة المعادة التي تستحبّ حينئذ ـ وإلاّ فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها"[1] وهي صحيحة السند صريحة الدلالة كما هو ظاهر .
الرابع : ما لو تبيّن كون الإمام على غير جهة القبلة لظلمة أو عمى ونحو ذلك ، دلت عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ، ثمّ إنّه يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء"[2] ، فانّ ظاهرها اختصاص الإمام بالانحراف عن القبلة كما لا يخفى . كما أنّ مرجع الضمير في "عليهم" هو القوم كما يكشف عنه الضمير المجرور السابق بمقتضى اتّحاد السياق .
وعلى الجملة : فالنصّ المتضمّن لنفي الإعادة عن المأمومين يختصّ مورده بمواضع ثلاثة ، لضعفه في الموضع الآخر ، أعني ما لو تبيّن كفر الإمام كما عرفت .
وهل يتعدّى عن الموارد المنصوصة إلى الموارد الاُخر ممّا تبيّن الخلل في صحّة الجماعة ، إمّا لعدم أهليّة الإمام للإمامة كظهور كفره أو فسقه ، بناءً على أنّ الشرط هو نفس العدالة الواقعية ـ كما هو الصحيح على ما نطقت به النصوص ـ لا مجرّد الوثوق وإن كان ربما يوهمه ظاهر قوله (عليه السلام) : "لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه وأمانته"[3] لوضوح أنّ الوثوق ملحوظ طريقاً لا موضوعاً كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 376 / أبواب صلاة الجماعة ب 39 ح 1 .

[2] الوسائل 8 : 375 / أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1 .

[3] الوسائل 8 : 309 / أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 2
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست