responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 6  صفحه : 161
بالمواسعة وعدم التضييق إلاّ إذا أدّى إلى المسامحة الموجبة للتضييع.
ويستدلّ للقول بالمضايقة باُمور:
أحدها: قاعدة الاشتغال وأصالة الاحتياط.
ويتوجّه عليه: أنّ وجوب المبادرة إلى القضاء أمر مشكوك فيه فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. وقد أطبق العلماء كافةً الاُصوليون والأخباريون على الرجوع إليها في الشبهة الحكمية الوجوبية، ولم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن المحدّث الاسترابادي على ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] . والخلاف الواقع بين الفريقين إنّما هو في الشبهات الحكمية التحريمية، دون الوجوبية التي منها المقام.
ثانيها: أنّ مقتضى الأمر بالقضاء هو وجوب المبادرة إليه، فانّ الأمر بالشيء ظاهر في الفور.
ويتوجّه عليه: ما تقرّر في محلّه من عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على التراخي، لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، وإنّما مقتضاه إيجاد الطبيعة المأمور بها مهملة من كلتا الناحيتين[2] .
ثالثها: قوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى)[3] بدعوى ظهوره ولو بمعونة الروايات الواردة في تفسيره[4] في إرادة القضاء، وأنّ مفاد الآية الكريمة وجوب إقامة القضاء لدى التذكّر كما عن غير واحد من المفسّرين.
قلت: الاستدلال بالآية الكريمة للمضايقة بدعوى ظهورها في نفسها أو بضميمة الروايات في ذلك عجيب وإن صدر عن غير واحد، ويظهر ذلك بالنظر
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] فرائد الاُصول 1: 378.

[2] محاضرات في اُصول الفقه 2: 213.

[3] طه 20: 14.

[4] وسيذكر بعضها في ص 163
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست