responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 506
فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويحتمل أنّ الشيخ ومن تبعه من القائلين بالمانعية يريدون بها ذلك ، وإنّما خصّوهما بالذكر مقدّمة لاستثناء الوتر كما سيجيء ، غير أ نّه يبعّده اختصاص الاستثناء بالشرب فلماذا ألحقوا به الأكل .
وكيف ما كان ، فلا شبهة في البطلان لدى بلوغ هذا الحد .
وأمّا إذا كان دونه فلم يتّضح حينئذ وجه للبطلان ، عدا ما ادّعاه في الجواهر

[1] من قيام سيرة المتشرِّعة عليه بمثابة يعرفه حتّى الصبيان .
وفيه : أنّ السيرة وإن كانت متحقِّقة إلاّ أنّ اتصالها بعصر المعصوم (عليه السلام) الّذي هو مناط حجّيتها غير معلوم ، فانّ الأطفال إنّما تلقوها من آبائهم وهم من علمائهم إلى أن يتّصل بعصر الشيخ الطوسي (قدس سره) ولم تكن المسألة معنونة قبله كي يعرف الاتِّصال ، وعليه فان ثبت الاجماع التعبّدي على المبطلية فهو الحجّة ، وإلاّ فاثباتها بحسب الصناعة في غاية الاشكال .
ومن هنا يمكن أن يقال : إنّ ما سيأتي من الرواية الدالّة على جواز الشرب أثناء الوتر مطابق للقاعدة ولم يكن استثناءً في المسألة ، نظراً إلى أنّ هذا المقدار من الفصل لم يكن مخلاًّ بالموالاة العرفية ، إذ لم يكن هو أكثر ممّا فعله النبيّ (صلّى الله عليه وآله) على ما رواه الصدوق من أ نّه رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكّها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته
[2] فاذا لم يكن الاجماع ثابتاً كان الحكم المزبور مطابقاً للقاعدة .
[1] هذا وجيه لو كان البطلان لأجل محو الصورة ، وأمّا لو كان لأجل الاجماع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجواهر 11 : 78 .

[2] الوسائل 7 : 292 / أبواب قواطع الصلاة ب 36 ح 1 ، الفقيه 1 : 180 / 849
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست