السابع : تعمّد البكاء ([1]) [1] المشتمل على الصوت ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنه تعرف حكم الضحك المشتمل على مجرّد الصوت من غير مد وترجيع فانّه كما يمكن دخوله في حكم القهقهة وإن خرج عنها موضوعاً لعدم التقهقه فيه ، كذلك يمكن دخوله في حكم التبسّم وإن خرج عن موضوعه ، لاختصاصه بما لا صوت فيه ، ولكنّ المبطل لمّا كان عنوان القهقهة فمقتضى الجمود على النص الاقتصار عليه .
وممّا يدل على الاختصاص المزبور : صحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : "إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الّذي فيه القهقهة" [2] .
إذن فالضحـك المشـتمل على الصوت من دون القهـقهة أو على الصوت التقديري لا دليل على مبطليّته وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
ثمّ إنّ هذه الرواية لا ينبغي التأمّل في صحّتها ، إذ الرهط الّذين يروي عنهم ابن أبي عمير لا يروون إلاّ عن الإمام ، ولأجله كان مرجع الضمير في قوله "سمعوه" هو المعصوم (عليه السلام) ، ولا شبهة في اشتمال الرهط على من يعتمد عليه . [1] على المشهور بل عن المدارك [3] دعوى الاجماع عليه .
ويستدل له تارة : برواية أبي حنيفة قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط .
[2] الوسائل 7 : 250 / أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 3 .